تعديل نظام معهد معاونى الأمن.. تطوير المناهج الدراسية والفرق التدريبية.. مدة الدراسة تصل لـ 3 سنوات.. ووزير الداخلية: تطبيق التخصص الوظيفى أثناء الدراسة - لاين نيوز

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعديل نظام معهد معاونى الأمن.. تطوير المناهج الدراسية والفرق التدريبية.. مدة الدراسة تصل لـ 3 سنوات.. ووزير الداخلية: تطبيق التخصص الوظيفى أثناء الدراسة - لاين نيوز, اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 09:03 مساءً

“العلم والقوة والإيمان” شعار رفعته الشرطة فى منظومة العمل الأمنى، وتصدر القائمة العلم ومع التطور التكنولوجى، تعكف وزارة الداخلية على منظومة العمل ومن بينها معاهد معاونى الأمن التى أصبحت تخرج أجيال تحل محل أمناء الشرطة فى مديريات الأمن وأقسام الشرطة والقطاعات الأمنية المختلفة.

وخلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، كشف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن تعديل نظام الدراسة فى معاهد معاونى الأمن لتصبح 3 سنوات بدلًا من 18 شهرًا لتطوير منظومة العمل الأمنى باستخدام أحدث النظم العلمية والعملية.

 

تعديل نظام الدراسة فى معهد معاون الامن 

وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه تم تعديل مدة الدراسة من 18 شهرًا إلى 3 سنوات يقضيها المقبولين فى معاهد معاوني الأمن.

وأضاف وزير الداخلية، بأن الوزارة حرصت على تطوير المنظومة الأمنية بما يتواءم مع المتغيرات.

وذكر وزير الداخلية، وفى إطار استكمال تطوير المنظومة البشرية لتحقيق التكامل فى المفاهيم والأداء بين قوات الشرطة بمختلف كوادرها الوظيفية وإمتدادًا للنظم المطبقة بأكاديمية الشرطة تم إعادة صياغة المناهج التدريبية بمعاهد معاونى الأمن لتصبح مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

 

تطبيق نظام التخصص الوظيفى أثناء الدراسة لطلبة معاهد معاونى الأمن 

 

وأشار وزير الداخلية، إلى أنه تطوير المنظومة التعليمية وخلال مدة الدراسة يتم تطبيق نظام التخصص الوظيفى بمجالات العمل الأمنى المختلفة وإكسابهم الخبرات اللازمة والمعلومات الأساسية لإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فضلًا عن التدريب العملى بالمواقع الشرطية وفقا للتخصص وصولًا إلى الجاهزية الكاملة لمباشرة المهام فور إتمام الدراسة.

 

تطويع التكنولوجيا لخدمة منظومة العمل الشرطى 

وتابع وزير الداخلية: تحرص السياسات الأمنية على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي والأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتحقيق نقلة نوعية فى شتى قطاعات الوزارة وتوطيد دعائم منظومة أمنية متطورة تتكامل فيها مقومات البنية التحتية وكفاءة المقدرات والمنشآت الشرطية مع استمرار تطوير الدعامة البشرية من خلال برامج تدريبية وعلمية مدروسة تبدأ من أكاديمية الشرطة والمعاهد التدريبية وتستهدف بناء الشخصية المهنية واكتشاف القدرات لرجل الشرطة ليكون على جاهزية لأداء مهامه ومواجهة التطور المطرد فى آليات وأساليب الأنشطة الإجرامية التى باتت تعتمد على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مآربها.

- وتوافقا مع توجهات الدولة.. نحو التحول الرقمي واستمرارا لجهود الوزارة فى توظيف التكنولوجيا الحديثة لأغراض الأمن فقد تم استحداث معهد تدريب تخصصي لنظم التكنولوجيا الأمنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لصقل مهارات العاملين بمركز العمليات الأمنية المستحدث وتمكينهم من مواكبة التطور اللامحدود فى هذا المجال وتطويعه لصالح إدارة ومتابعة العمليات الأمنية.

 

نظام الدراسة فى معهد معاونى الأمن 

وتكون نظام مدة الدراسة،  أكثر من سنة ونص 18 شهر، متقسمة على 3 مراحل تدريب أساسي ٦ شهور.. ومرحلة انتقالية من الحياة المدنية للحياة الميري لمدة 3 شهور والتدريب على استخدام كافة الأسلحة تدريب عام ٦ شهور، ويتم  التعرف  على كل فروع وقطاعات الداخلية ودراسة كل حاجة فيها وبالاضافة الى الدراسات القانونية والإجراءات الجنائية تدريب على نظام العمل الشرطى.

 

 اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن

وحدد قرار وزير الداخلية برقم 575 لسنة 2023 بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، نظام الدراسة في هذه المعاهد، بحيث تكون الدراسة والتدريب بالمعاهد بنظام الإقامة الكاملة لمدة 18 شهرا.


ووفقا للائحة، يلتزم الطلبة خلالها بالمبادئ والقواعد والأعراف الانضباطية والزي المقرر والمظهر العام والسلوك القويم، وفقا للتنظيم والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. 

يُشار إلي أن "معاهد معاوني الأمن" تهدف حسب نصوص القانون، إلي تأهيل وتدريب وإعداد الطلبة والخريجين من تلك المعاهد وتنمية المهارات الفكرية والعلمية والأمنية والسلوكية لديهم.

 ويٌشكل مجلس إدارة المعهد برئاسة مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن. ولا تعتبر قرارت المجلس نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من مساعد الوزير لقطاع التدريب.

وتشير اللائحة الداخلية الصادرة برقم 575 لسنه 2023 إلي أنه يعمل بأحكامها لمعاهد معاوني الأمن، وتسري أحكام لائحة المنشآت التعليمية لقطاع التدريب علي المعاهد المشار إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. ويٌلغي قرار وزير الداخلية رقم 4573 لسنه 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

 

اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن:

 

المادة (1): يقوم معهد معاوني الأمن على تعليم وإعداد الطلبة من الناحيتين النظرية والتطبيقية، وتحويلهم من طبيعة الى عسكريين

المادة (2): يرأس المعهد قائد برتبة مناسبة يتولى إدارته وتصريف شئونه في المجالات التعليمية والتدريبية والنظامية 

المادة (3): يُشكل مجلس التعليم بالمعهد برئاسة قائد المعهد وعضوية كل من: قائد ثان المعهد. مساعدي القائد.

المادة (4): يتولى مجلس التعليم بالمعهد تنفيذ ومتابعة خطة مصلحة التدريب لتعليم وتأهيل وتثقيف الدارسين بالمعهد، و

المادة (5): يجتمع مجلس التعليم مرة كل ثلاثة شهور، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة و

المادة (6): يُحدد وزير الداخلية أو من يفوضه أعداد الطلبة الذين يُقبلون بالمعهد لكل دورة بناءً على اقتراح الإدار ة

المادة (7): تتولى مصلحة التدريب إصدار كراسة أوراق الالتحاق بالمعهد وتصرف لطالب الالتحاق 

المادة (8): يتقدم راغبو الالتحاق بمعهد معاوني الأمن من المواطنين الذين يستوفون الشروط الواردة

المادة (9): يتم عمل الاختبارات المقررة لالتحاق معاوني الأمن للعمل بهيئة الشرطة وفقًا للتفصيلات 

المادة (10): تُشكل لجنة لاختيار الطلبة بالمعهد برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد،

المادة (11): تتولى اللجنة مناظرة المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة واستبعاد من لم تتوافر فيهم مقومات المطلوبة 

المادة (12): يصدر قرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد متضمنًا أسماء المقبولين الذين اجتازوا جميع الاختبارا ت

المادة (13): تعتبر فترة الدراسة بالمعهد هي فترة اختبار بالنسبة للطلبة الجدد وذلك للتأكد من صلاحيتهم 

المادة (14): إذا اجتاز الطالب فترة الدراسة بالمعهد بنجاح يصدر قرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد

المادة (15): تكون الدراسة والتدريب بالمعهد لمدة ثمانية عشر شهرًا كاملة، 

المادة (16): لقائد المعهد منح الطالب إجازة في الظروف الطارئة التي يقدرها بعد مراجعة مدير مصلحة التدريب 

المادة (17): يجوز تعيين مدرسين للمواد الدراسية التي تدرس بالمعهد ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك، من حيث المؤهل 

المادة (18): في حالة تغيب أحد الطلبة عن المعهد يجب إخطار إدارة المعهد بسبب الغياب فورًا. 

المادة (20): إذا رغب الطالب في الاستقالة من المعهد وجب عليه تقديم طلب بذلك إلى قائد المعهد، بشرط موافقة الوالد 

المادة (21): في حالة قبول استقالة الطالب، تقوم إدارة المعهد بإخطار إدارة التجنيد 

المادة (22): يجب أن يقر الطالب ووالده أو ولي أمره كتابة بالتزامهما متضامنين برد مجموع تكاليف تدريس 

المادة (23): يُعقد امتحان في نهاية كل مرحلة دراسية، وفقًا لنظام 

المادة (28): كل طالب بالقسم العام أو التخصصي يرتكب غشًا يحال لمجلس التأديب المشكل وفقًا للمادة (47) من هذه اللائحة 

المادة (29): يُشرف مدير مصلحة التدريب على الامتحانات ويتولى قائد المعهد رئاسة لجان الامتحان 

المادة (30): تكون نسبة النجاح في المواد الأساسية والعامة (50%) من مجموع درجات 

المادة (31): تشكل لجان رأفة برئاسة قائد المعهد وعضوية أعضاء مجلس التعليم بالمعهد و.

المادة (32): تصرف مكافآت أعمال لجان الاستقبال وتقديم الأوراق والنظام والأمن والشئون الإدارية والمالية، واختبارات...

المادة (33): تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب والفسحة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد

المادة (34): تصرف للطلبة المنتظمين للدراسة في القسم العام الوارد بالمادة رقم (1 )

المادة (35): يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية 

المادة (36): يؤدي الطالب عند بدء تعيينه، وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينًا قانونيًا أمام مساعد الوزير لقطاع ا

المادة (38): يفصل الطالب من المعهد في الحالات التالية: 1- إذا فقد شرطًا من شروط الالتحاق بالمعهد.

المادة (39): يخضع الطلبة الدارسون بمعهد معاوني الأمن إلى أحكام هذه اللائحة.

المادة (41): يختص بتوقيع الجزاءات الواردة بالمادة السابقة السلطات الآتية: قادة الفصائل والضباط حتى رتبة نقيب....

المادة (42): يجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ.

المادة (43): إذا تخلف الطالب عن الدراسة بالمعهد دون إذن أو سند قانوني يحرم من المكافأة 

المادة (44): إذا تغيب الطالب عن المعهد بدون إذن تخصم منه ربع درجة من درجات المواظبة عن كل يوم 

المادة (45): إذا زاد عدد مرات غياب الطالب عن الطوابير المقررة على عشر مرات تخصم منه (نصف) درجة من درجات المواظبة...

المادة (46): إذا ما وقع من الطالب ما يستوجب مجازاته بعد أداء الامتحان أو أثناء العطلات أو الإجازات يجوز مجازاته...

المادة (48): يجب إعلان الطالب كتابة بقرار إحالته إلى مجلس التأديب، وبموعد الجلسة قبل بدئها ب 24 ساعة على الأ...

المادة (49): تكون القرارات الصادرة بالجزاءات التأديبية نهائية بعد التصديق عليها من مدير...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق