4 شروط لاحتساب المتدرب ضمن نسب التوطين في «الخاص» - لاين نيوز

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 4 شروط يجب توفرها ليحسب المواطن المتدرب ضمن نسبة التوطين المقررة على المنشآت في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع الشركات على التسجيل لتكون جزءاً من «نافس»، إلا أنه ليس أمراً إلزامياً أن يكون لدى الشركات حساب على «نافس».
وأوضحت الوزارة أنه تحتسب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق الشروط التالية: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارياً، أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، أن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المخالفات الخاصة بالتوطين، بيّنت الوزارة أنها تتضمن قيام المنشأة بالتوطين الصوري وتفرض غرامة على المنشأة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل عامل مواطن، وعدم التقيد بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين وتفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل حالة.
وأشارت إلى أنه يتم إعادة تصنيف المنشأة غير الملتزمة بنسب التوطين وإدراجها في الفئة الثالثة في حالة عدم التزامها خلال عامين متتاليين بالنسب المقررة للتوطين أو وفقاً للحالات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شان تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وذكرت أن تصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق